الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
349
حاشية المكاسب
على ذلك ، سواء كان خاصّا بعبادة أو كان عامّا لجميع العبادات . والثاني : فرض شمول الأوامر العامّة بتلك العبادة لحال التقيّة ( 5578 ) ، لكن يشترط في كلّ منهما بعض ما لا يشترط في الآخر . فيشترط في الثاني كون ( 5579 ) الشرط أو الجزء المتعذّر للتقيّة من الأجزاء والشرائط الاختياريّة ، وأن لا يكون للمكلّف مندوحة ( 5580 ) ، بأن لا يتمكّن من الاتيان بالعمل الواقعي في مجموع الوقت ، أو في الجزء الذي يوقعه مع